قال مالك في العتبية: إن كان الإمام ممن يكبر خمسًا؛ سلّم المأموم بعد أربع (١).
وقال أشهب وعبد الملك: يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بسلامه (٢).
قال عبد الملك: ويتركون الدعاء بعد الرابعة.
قال أشهب: من فاتته تكبيرة لا يكبرها معه إذا كبر الخامسة، واذا فعل لم يعتد بها فإذا سلم كبر ما فاته (٣).
وقال أصبغ: يكبرها في الخامسة ويعتد بها من الأربع (٤).
قال مالك: لا يرفع يده إلا في الأولى (٥).
وعنه: يرفع في الأربع، وقاله عمر، وعروة بن الزبير (٦).
ورواه ابن شعبان عن النبي ﷺ (٧)، ولأنَّ الجنازة ليس فيها ركوع ولا فعل، فرفع يديه مع التكبيرات ليكون كالأفعال في الصلاة.
قال عبد العزيز بن أبي سلمة: كل تكبيرات كركعة، ولذلك جعلت أربعًا كأكثر الركعات (٨).
(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٥)، و«الجامع» (٣/ ٩٧٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٥٨٨).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٨٧).
(٤) «النوادر» (١/ ٥٨٧).
(٥) بنصه عنه في «الجامع» (٣/ ٩٧٢).
(٦) انظر: «المدونة» (١/ ١٧٦)، و«الجامع» (٣/ ٩٧٢).
(٧) انظر: «الزاهي» (ص ٣٢١).
(٨) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٥٨٧)، و«الجامع» (٣/ ٩٧٢).