تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوافل، وقد نهى عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفعله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز (١).

وقال اللخمي: قال أبو مصعب: يصلى عليها في الساعة كلها (٢).

قال ابن يونس: إن صلوا عليها عند طلوع الشمس أو غروبها؛ لا إعادة عليهم (٣).

قال ابن القاسم: إن [دفنت] (٤) لا إعادة عليهم (٥).

• ص: (والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، والتسليم منها كالتسليم من سائر الصلوات).

* ت: في مسلم: قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، وصف بنا في المصلى فكبر أربعًا تكبيرات (٦).

وفي الدراقطني: عن ابن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر رضي الله عنهما أربعًا (٧).

(١) «الجامع» (٣/ ١٠٤٨).

(٢) «التبصرة» (٢/ ٧١٥).

(٣) «الجامع» (٣/ ١٠٤٩).

(٤) في الأصل: (ذهب)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٦٢٥).

(٥) «النوادر» (١/ ٦٢٥)، و«الجامع» (٣/ ١٠٤٩).

(٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٨٨٠).

(٧) «سنن الدارقطني» رقم (١٨١٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٦٢