تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: يسلم الإمام واحدة، يسمع نفسه ومن يليه (١).

وقال أشهب: تسليمتين (٢)؛ واحدة عن يمينه، وأخرى عن يساره.

قال مالك: يسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط (٣)؛ لأنه المنقول عن السلف (٤).

قال ابن حبيب: ليس عليه رد السلام على الإمام (٥).

وروى ابن غانم في العتبية: يرد على [الإمام] (٦) من سمع سلامه (٧)، اعتبار بسائر الصلوات.

ورأى في الأول أن الرد على خلاف القياس؛ لأنه لم يقصد به إلا الخروج من الصلاة، فيقتصر به على ما دون النص.

• ص: (وليس فيها قراءة، إنما هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، والدعاء للميت بما تيسر، ويجتهد له في الدعاء).

* ت في مسلم قال عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله،

(١) «النوادر» (١/ ٥٩٠).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٨٩).

(٣) بنحوه عن مالك، انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و«النوادر» (١/ ٥٩٠).

(٤) انظر قول أشهب «النوادر» (١/ ١٨٩).

(٥) «النوادر» (١/ ٥٩٠).

(٦) في الأصل: (المأموم)، والمثبت لفظ «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و«النوادر» (١/ ٥٩٠).

(٧) بنصه في المصدرين السابقين.

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٦٤