عند الشرب؛ فإنه [ينجس] (١)، فإن [منعها] (٢) من ذلك [يعسر] (٣) (٤).
وقيل: إن كانت بموضع طاهر؛ فهو طاهر، أو نجس؛ فهو نجس.
قال المازري رحمه الله: ما يغلب عليه أكل النجاسة ينهى عن سؤره.
وهل على سبيل الوجوب؛ [نظرا] (٥) للغالب، أو الندب؛ لعدم التحقق؟ قولان (٦).
***
* ص: (ويكره سؤر النصراني، وما أدخله يده فيه، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسا، وما إذا كان جديدا؛ فلا بأس به).
* ت: الكراهة لغلبة استعمالهم النجاسة؛ من الخمور والخنازير وغيرهما (٧).
قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه (٨)، ولا بأس بفضل [شربه] (٩)؛ لأن ما في فيه ينزل إلى بطنه، بخلاف ما أدخل يده فيه.
وهذا إنما [يتمشى] (١٠) في إناء ضيق الفم، يدخل في فمه، ولا يدخل فمه
(١) ثبت في الأصل: (يستحسن) وهو بعيد، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٧٣).
(٢) في الأصل: (معها)، ولا تستقيم العبارة به، والمثبت مستفاد من «التذكرة» (١/ ٤١٨).
(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت أقرب لرسمها.
(٤) انظر قول ابن القاسم «النوادر» (١/ ٧٣).
(٥) في الأصل: (نظر)، والمثبت أصح.
(٦) ما نقله عن المازري بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٣٠).
(٧) انظر تقريرا لذلك: «البيان والتحصيل» (١/¬٣٣)، و«المنتقى» (١/ ١٠٦).
(٨) بنصه من «المدونة» (١/¬١٤).
(٩) كذا في الأصل، والثابت من «النوادر» (١/ ٦٩)، و«التذكرة» (١/ ٤١٩): (شرابه).
(١٠) كذا في الأصل، وفي «التذكرة» (١/ ٤١٩): (يمشي).