أو يحترز منه بغير مشقة:
فإن تيقنا طهارة فيه؛ فطاهر.
أو نجاسة فيه؛ فنجس ما أكل أو شرب كالنجاسة إذا دخلت في ذلك المباشر (١).
أو شك، فثلاثة أقوال:
طاهر للأول.
ونجس للغالب.
وفرق ابن القاسم بين الماء ينجس، والطعام فلا ينجس لشربه (٢)، ويتيمم من لم يجد غير ذلك الماء، فإن صلى به ولم [يعلم] (٣)؛ أعاد في الوقت.
قال سند: وهذا يدل على أنه طاهر عنده، وإنما يطرح لخفة المؤنة.
وفرق بينهما بفرق آخر: وهي أنها إذا جاءت تشرب فالغالب أنها أكلت قبل ذلك نجاسة، وإذا أكلت الغالب عدم أكلها قبل ذلك.
واختلف في الدابة تأكل روثها:
فكره سؤرها بعض العلماء (٤).
ولم ير ابن القاسم به [بأسًا] (٥) واستحسن تركه؛ إلا أن [يرى] (٦) ذلك
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٧٣).
(٢) انظر رواية ابن القاسم «المدونة» (١/¬٥)، و«النوادر» (١/ ٧٣).
(٣) في «التذكرة»: (يعد) (١/ ٤١٧).
(٤) صرح به في «النوادر» (١/ ٧٣).
(٥) في الأصل: (ما سواه)، والأقرب ما أثبت، وانظره «التذكرة» (١/ ٤١٨).
(٦) في الأصل: (يبرأ في)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٧٣).