تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول الفقهاء السبعة.

قال اللخمي: المشهور عن مالك منعه من القراءة، ولم يفرق بين قليل ولا كثير (١).

وفي سماع أشهب: يقرأ اليسير (٢).

وفي «المختصر» ما ليس في «المختصر»: القليل والكثير (٣).

قياسًا على ذكره تعالى، ولقوله عليه السلام في «مسلم»: إن المؤمن لا ينجس، وإذا لم يكن نجسًا جاز له القراءة.

قال ابن يونس: لا يقرأ إلا [الآية و] (٤) الآيتين عند أخذ مضجعه، ويتعوذ عند الارتفاع لا على وجه التلاوة (٥)؛ لأنه محتاج عند الخوف لذلك، وعند النوم.

وقد نهى عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٦) [بكتاب] (٧) إليهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية.

قال: لم يجز (ح) إلا بعض الآية؛ لأنه ليس بمعجز (٨).

(١) بنحوه في «التبصرة» (١/ ٢١٧)، وانظر: «النوادر» (١/ ١٢٤).

(٢) ذكره عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢١٧).

(٣) نسبه اللخمي لمالك في مختصر ما ليس في المختصر، انظر: «التبصرة» (١/ ٢١٧).

(٤) زيادة ثبتت في «التذكرة» (١/ ٣٩٨).

(٥) بنحوه في «الجامع» (٢/¬١٨).

(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠٠٧)، وتمامه: (مخافة أن يناله العدو).

(٧) في الأصل: (كتاب)، والمثبت ليستقيم المعنى، وليس هو وما بعده من لفظ الحديث.

(٨) انظر: «الذخيرة» (٣/ ٤٠٥).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٢١