تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عليه السلام: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. خرجه «أبو داود» (١).

فائدة: قال الجوهري: البرجمة بضم واحدة البراجم، وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب من السلاسيات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه انتشرت وارتفعت، والبراجم قدم من غيم.

قال المازري: الفرض بالاستنجاء ذهاب النجس وتطهير البدن.

قال عبد الوهاب: له ثلاثة عبارات؛ الاستنجاء، والاستجمار، والاستطابة، فالاستنجاء: الذهاب للنجو؛ وهو المكان المرتفع، لأنه يقصد عند ذلك، فقالوا لمن (٢) يلتمس ذلك: ذهب ينجوا ثم استنجوا منه يستنجس كما قالوا: ذهب يتغوط أي: يطلب الغائط وهو المكان المنخفض، لأنه يقصد ذلك، فيسمى الحدث باسم الموضع (٣)

وقال الخطابي: أصله نزع الشيء من موضعه نجوت العود إذا قشرته.

قال عبد الوهاب: الاستجمار مسح موضع الحدث بالحجارة، مشتق من الجمار، والجمار الحجارة الصغرى، والاستطابة تطييب الجسد.

***

* ص: (ويستنجى من الغائط والبول، ولا يستنجى من الريح).

* ت: لقوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار

(١) جزء من حديث مطول، أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في مسنده رقم: (٨٨٣٨)، وأبو داود في سننه رقم: (٣٥).

(٢) في الأصل: (لن) وهو خطأ، والصحيح ما أثبت.

(٣) في الأصل: (الوضع) وهو تحريف، والصحيح ما أثبت.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٩٤