تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قريب، ولأن الحديث لا يبطله، ولأن الحدث غسل الجمعة، ثم يتوضأ (١).

***

* ص: (إن أتى الجمعة قبل أن يغتسل، فإن كان الوقت واسعًا رجع فاغتسل، ثم عاد، وإن ترك الغسل فلا شيء عليه). لأنه إذا أمكنه حصل الفضيلتين، ومع ضيق الوقت يخشى فوات الصلاة.

* ت قال: ولذلك أقر عمر عثمان بن عفان رضي الله عنهما على ترك الغسل، كما تقدم الحديث (٢)، خوف ضياع الجمعة لضيق الوقت.

***

* ص: (إن كان جنبًا فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابته عن غسل الجمعة؛ أجزأه).

لأن مقصود غسل الجمعة النظافة، وقد حصلت.

* ت: ليس هذا بمنزلة من اغتسل لهما غسلًا واحدًا؛ لأنه شرك في النية، وهاهنا جعلها تبعًا.

قال بعض شيوخنا: وهذه المسألة مبنية على أن الغسل للجمعة يفتقر إلى نية (٣).

***

* ص: (فإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لجنابته، فاغتسل لها؛ لم يجزه عن غسل جمعته، ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنباته.

(١) بنحوه من كلام مالك في «المدونة» (١/ ٣٥٨).

(٢) انظر تخريجه ما سلف (١/ ٣٨٢).

(٣) انظر: «المنتقى» (١/ ٣٠٢).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٨٧