تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأمكن أن يكون منسوخًا بآية التيمم؛ فإن ليلة الجن بمكة قبل الهجرة، وآية التيمم مدنية، مع أن لفظه محتمل أنه ما [نبذ] (١) في تمر ولم يتغير، ويؤيده قوله ﷺ: «وماء طهورًا».

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الوضوء بالنبيذ.

ولم يصح.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيء من الألبان).

* ت: أجمع على ذلك المسلمون؛ إلا الأصم بن كيسان أجاز الوضوء بكل مائع (٢).

لنا: أن الله تعالى لم يجعل بين الماء والتيمم واسطة؛ فوجب نفيها، ويؤكده ما تقدم من الاستدلال.

***

* ص: (ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر والعجين).

* ت: لا خلاف فيه إلا ما حكي عن الأصم.

قال اللخمي: المياه المستخرجة من الرياحين والأشجار طاهرة غير مطهرة (٣)، لما تقدم من الدليل.

(١) في الأصل: (لبد)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٨٧).

(٢) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٧٦٤).

(٣) انظر: «التبصرة» (١/¬٣٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٢٠