تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه عليه السلام: «لا وضوء إلا من ريح، أو صوت» (١).

وعمومه ينفي ما عداه مما لا يثبت إلا بدليل راجح عليه.

ولأنه خارج من غير السبيلين؛ فأشبه العرق.

والحنفية قالوا: [ينقض] (٢) إذا ملأ الفم دون ما هو أقل.

فنقول: لا ينقض قليله، فلا ينقض كثيره؛ قياسًا على قليله على الفرق.

واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء أو قلس فليتوضأ» (٣).

رواه إسماعيل [بن عياش] (٤).

وروى زيد بن الحسن أنه عليه السلام قال: «القلس حدث» (٥).

والجواب: أن إسماعيل مضطرب الحديث.

وعن الثاني: أن الدارقطني ضعفه.

ثم نعارضهم بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجماعة من التابعين لا يقولون بذلك (٦).

وأما الرعاف، والحجامة، والفصادة؛ [فلما] (٧) روى حميد عن

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (١٠٠٩٣)، والترمذي في «سننه» رقم (٧٤)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٥١٥).

(٢) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق.

(٣) أخرجه من حديث عائشة: ابن ماجه في «سننه» رقم (١٢٢١)، والدارقطني في «سننه» رقم (٥٥٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (١/ ١٤٢).

(٤) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٣٩).

(٥) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٥٦٣)، وقال عقبه: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره.

(٦) بنحوه من «المدونة» (١/ ١٠٢) من رواية ابن وهب.

(٧) في الأصل: (فلان) ولا معنى له، والمثبت أقرب.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٠٣