تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع:

وإذا قلنا بالوضوء فهل هو واجب؟ قاله مالك (١).

أو مستحب؛ قاله ابن القاسم (٢).

وعلى الأول: قال ابن القصار: والعمل عند مالك إذا مسه لشهوة، بباطن الكف، أو سائر الأعضاء؛ من فوق ثوب، أو تحته، فعليه الوضوء (٣). لأن مسه سبب لخروج المذي.

وقال (٤): بل مسه بباطن الكف والأصابع سهوًا أو عمدًا ينقض الوضوء، [ولأنه] (٥) شرع [غير] (٦) معلل (٧).

والذي اتفق [١٢/ أ] عليه في صفة اللمس: بباطن الكف، والأصابع، من غير حائل، ذاكرًا، غير ناس، مع اللذة (٨).

وقوله ﷺ: «من أفضى بيده إلى فرجه» (٩) يقتضي ذلك، لأن الإفضاء لغة:

(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٢٧).

(٢) انظر: «التبصرة» (١/ ٧٥).

(٣) نقل القرافي هنا كلام ابن القصار بنحوه من «عيون الأدلة» (٢/ ٣١٣).

(٤) يقصد المازري كما سيظهر لك.

(٥) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «شرح التلقين» (١/ ١٩١)، و«التذكرة» (١/ ١١٩).

(٦) طمس موضعها من الأصل، والمثبت مستفاد من «شرح التلقين» (١/ ١٩١)، و«التذكرة» (١/ ١١٩).

(٧) الكلام هنا بنحوه للمازري في «شرح التلقين» (١/ ١٩٠ - ١٩١)، وقد نسبه التلمساني إليه في «التذكرة» (١/ ١١٩).

(٨) انظر خلاف هذه العبارة «التذكرة» (١/ ١١٩).

(٩) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٨٢).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٨٥