تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا قلنا: يؤخر؛ فهل يمسح رأسه؛ لأنه شأن الوضوء؟ وهو ظاهر «الكتاب».

وقال الباجي: لا يمسح؛ بل إذا وصل في وضوءه إلى رأسه أفاض الماء على جسده بنية الغسل (١).

وإذا أخر فبأي نية يغسلهما؟

قال ابن أبي زيد: إذا فرغ نوى بغسلها الوضوء والغسل؛ ليكمل الفضيلة.

وقال ابن القاسم: لا يحتاج إلى أن ينوي الوضوء.

واتفق الجميع على أنه ينوي به تمام وضوءه دون غسله، وأنه إن نوى به الغسل وحده أجزأه (٢).

قال سند: وأما تخليل الشعر فإنما هو لمن له وفرة؛ وإلا فليس عليه ذلك، لأنه لا مانع حينئذ يمنع من وصول الماء للبشرة.

وقيل: علة التخليل: استيعاب غسل الشعر، فإنه ربما منع الأعلى الأسفل.

فرع:

وليس على المرأة نقض شعرها بل تضغثه بيديها (٣).

واختلف في صفة التضغيث (٤):

= (صحيحه) رقم (٢٤٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٢٢).

(١) انظر بيانه: «المنتقى» (١/ ١٨٢).

(٢) بنصه في «الذخيرة» (١/ ٣١٢ - ٣١٣).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٤)، و«النوادر» (١/¬٤٠)، و«البيان والتحصيل» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

(٤) انظر: «النوادر» (١/¬٣٨)، و«البيان والتحصيل» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٥٥