تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للجنب قبل الغسل، وبعد الغسل لا وجه له عندهم (١)؛ لأنَّ الفضيلة تقديمه لا تأخيره (٢).

واختلف فيما ينوي بالوضوء:

قال سند: ينوي سنة الجنابة.

وقال اللخمي: ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه (٣).

فرع:

وهل يقدم غسل رجليه؛ خلاف (٤)؟

قال الباجي: روى علي، عن مالك: يتم وضوءه أول غسله (٥).

وهو ظاهر الجلاب طلبًا للموالاة، وظاهر «المدونة» (٦).

وروى ابن وهب عن مالك: إن أحب أن يؤخر فواسع. (٧).

ورؤي عنه عليه السلام فعل الأمرين (٨).

(١) «الاستذكار» (١/ ٢٦٠).

(٢) انظر: «التبصرة» (١/ ١٢١).

(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ١٢١).

(٤) انظر: «التنبيه» (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

(٥) انظر: «المنتقى» (١/ ١٨١).

(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤).

(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٦٥)، و«المنتقى» (١/ ١٨٢).

(٨) الأحاديث المروية في ذلك: حديث عائشة، وحديث ميمونة رضي الله عنهما.

أما حديث عائشة: فأخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (١٠٣) واللفظ له، وأحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٥٧)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٨).

وأما حديث ميمونة: فأخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٦٧٩٨)، والبخاري في =

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٥٤