تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب راويه: نسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء: الاستنجاء (١).

وفي «الدارقطني»: سنُّ رسول الله ﷺ الاستنشاق في الجنابة (٢).

*ت: قال المازري: قيل: بوجوبهما في الوضوء؛ بناء على أنهما من الوجه، وقيل: بوجوب الاستنشاق دون المضمضة؛ لأن باطن الأنف يواجه دائمًا بخلاف باطن الفم، والمشهور أنهما سنة؛ لمواظبته عليه السلام، والسلف عليهما (٣).

وقال الكوفيون: بوجوبهما في الغسل دون الوضوء (٤).

وقال ابن أبي ليلى وغيره: بوجوبهما فيهما (٥).

وذهب أحمد وغيره إلى وجوب الاستنشاق فيها دون الوضوء (٦).

والكلام فيهما في ثلاثة مواضع؛ في حقيقتهما، وصفتهما، وكيفيتهما.

أما حقيقة المضمضة: فهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما ظهر من الشفتين؛ فواجب (٧).

وأما صفتهما: فأن يأخذ الماء بفيه فيمخضه، ثم يمجه (٨).

(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٦١).

(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٤٠٧).

(٣) نص كلامه في «شرح التلقين» (١/ ١٥٩).

(٤) انظر: «الإشراف» (١/¬٣٨)، و«الذخيرة» (١/ ٢٧٤)، و«مختصر الطحاوي» (ص ١٩).

(٥) انظر: «الذخيرة» (١/ ٢٧٤).

(٦) انظر تقرير ذلك: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

(٧) انظر: «الجواهر» (١/¬٤١).

(٨) انظر: «الجواهر» (١/¬٤١)، و«الزاهي» (ص ٩٤).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٢٧