تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد ثلاثٍ، فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ويقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهى» (١) .

٣٧٠٨ - رواه النسائى من حديث قتيبة (١) .

٣٧٠٩ - حدثنا يونس، حدثنا ليث - يعنى ابن سعد - قال: حدثنى الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة الجهنى قال: «أذن لنا رسول الله - ﷺ - فى المتعة، فقال: فانطلقت أنا ورجل هو أكبر منى سنًا من أصحاب النبى - ﷺ - إلى امرأة من بنى عامر (٢) كأنها بكرة عيطاء (٣) فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تبذلان؟ قال كل واحد منا: ردائى. قال: وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، وكنت أشب منه قال: فجعلت تنظر إلى رداء صاحبى، ثم قالت: أنت ورداؤك تكفينى. قال: فأقمت معها ثلاثًا قال: ثم قال رسول الله - ﷺ -: من كان عنده من النساء التى تمتع بهن شىءٌ فليخل سبيلها. قال: ففارقتها» (٤) .

رواه مسلم، والنسائى، عن قتيبة، عن الليث به (٥) .

٣٧١٠ - حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه. قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة» (٦) .

(١) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: ٣/٤٠٥.

(١) الخبر أخرجه النسائى فى النكاح: تحريم المتعة، المجتبى: ٦/٢٠٣، وقد تقدم تخريجه ص٢٣٨.

(٢) لفظ المسند: «فلقينا فتاة من بنى عامر» الخ.

(٣) العيطاء: الطويلة العنق فى اعتدال. النهاية: ٣/١٤٢.

(٤) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: ٣/٤٠٥.

(٥) تقدم تخريجه عند مسلم فى النكاح: باب حكم نكاح المتعة: ٣/٥٥٦، وعند النسائى مرتين ص٢٥٩.

(٦) من حديث سبرة بن معبد فى المسند: ٣/٤٠٥.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ٢٦٣