قَوْله: ﴿وَلَو بَين عَاميْنِ فِي الْأَصَح﴾ .
يَعْنِي أَنه يجوز تعَارض عَاميْنِ عِنْد أَكثر الْعلمَاء، بل غالبهم أطلق الْعبارَة فِي التَّعَارُض، فَشَمَلَ العامين وَغَيرهمَا مِمَّا يُمكن التَّعَارُض فِيهِ.
وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَن قوم منع تعَارض عمومين بِلَا مُرَجّح.
وَقد خص الإِمَام أَحْمد " نَهْيه - ﷺ َ - عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح وَالْعصر " بقوله - ﷺ َ -: " من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ".
وَذكر القَاضِي، وَأَصْحَابه، والموفق، وَالشَّافِعِيَّة، تعارضهما؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا عَام من وَجه وخاص من وَجه.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٢٧