تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قَوْله: ﴿فصل﴾)

﴿يجوز الِاجْتِهَاد لمن عاصره - ﷺ َ - عقلا عِنْد الْأَكْثَر، وَخَالف أَبُو الْخطاب وَغَيره، وَيجوز شرعا، وَوَقع، ذكره فِي: " الْعدة "، و" الْوَاضِح "، والطوفي، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمنعه فِي " الْمُجَرّد "، وَأَبُو الْفرج وَقوم: مَعَ الْقُدْرَة، وَقوم: مُطلقًا، وَابْن حَامِد وَجمع: لمن بِحَضْرَتِهِ، وَقيل: أَو قَرِيبا مِنْهُ، وَتوقف عبد الْجَبَّار فِيمَن حضر، وَبَعْضهمْ مُطلقًا، وَجوزهُ فِي " الرَّوْضَة ": للْغَائِب، وللحاضر بِإِذْنِهِ كالحنفية، وَجوزهُ فِي " التَّمْهِيد ": للْغَائِب أَو بِإِذْنِهِ، أَو يسمع حكمه فيقره لحاضر، أَو يُمكنهُ سُؤَاله قبل ضيق وَقت الْحَادِثَة، وَقيل: للولاة﴾ .

هَذَا حكم اجْتِهَاد غَيره - ﷺ َ - فِي زَمَنه، فَاخْتَلَفُوا هَل يجوز ذَلِك عقلا أم لَا؟

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٩١١