قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: هُوَ اخْتِيَار الشَّافِعِي، أَعنِي قَوْله فِيمَا يُخَالف الْقيَاس أَنه يحمل على التَّوْقِيف.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وبنينا عَلَيْهِ مسَائِل: كتغليظ الدِّيَة بالحرمات الثَّلَاث.
قَوْله: ﴿فعلى الأول يكون حجَّة حَتَّى على صَحَابِيّ عندنَا، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي﴾ .
قَالَ ابْن مُفْلِح: " يلْزم على القَوْل بِأَنَّهُ توقيفي أَن يكون حجَّة على صَحَابِيّ.
رد: نقُول بِهِ، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.
وَأَيْضًا: يُعَارض خَبرا مُتَّصِلا.
رد: نعم، يُعَارضهُ عِنْد أبي الْخطاب، ثمَّ الْمُتَّصِل ثَبت من النَّقْل فَقدم الْمُتَّصِل عَلَيْهِ، وَأَيْضًا: لَا يجوز إِضَافَته إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - بِالظَّنِّ.
رد: يمْنَع ذَلِك كَخَبَر الْوَاحِد.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨١٢