تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَله أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ - عَن الصَّحَابَة -: " مَا كَانُوا يسْأَلُون إِلَّا عَمَّا يَنْفَعهُمْ ".

وَاحْتج الشَّافِعِي على كَرَاهَة السُّؤَال عَن الشَّيْء قبل وُقُوعه بقوله تَعَالَى: ﴿لَا تسئلوا عَن أَشْيَاء﴾ الْآيَة [الْمَائِدَة: ١٠١] .

وَكَانَ - ﷺ َ - " ينْهَى عَن قيل وَقَالَ، وإضاعة المَال، وَكَثْرَة السُّؤَال ".

وَفِي لفظ: " إِن الله كره لكم ذَلِك "، مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

وَفِي حَدِيث اللّعان: " وَكره - ﷺ َ - الْمسَائِل وعابها ".

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٤١٠٢