تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْقَوْل بتعارض الْآيَات دَعْوَى بِلَا دَلِيل.

وَأَيْضًا فقد ورد فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": أَنه - ﷺ َ - قضى بِالْقصاصِ فِي السن، وَقَالَ: " كتاب الله الْقصاص "، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّوْرَاة.

وَسِيَاق قَوْله تَعَالَى: ﴿فاعتدوا عَلَيْهِ﴾، فِي غَيره، وَلِهَذَا لم يُفَسر لَهُ.

وللترمذي، وَالنَّسَائِيّ، عَن عمرَان: " أَن رجلا عض يَد رجل فنزعها من فِيهِ، فَوَقَعت ثنيتاه، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: لَا دِيَة لَك، فَأنْزل الله ﴿والجروح قصاص﴾ [الْمَائِدَة: ٤٥]، وَقُرِئَ فِي السَّبع بِرَفْع الجروح ونصبها.

وَأَيْضًا: فِي " صَحِيح مُسلم " من حَدِيث أنس، وَأبي هُرَيْرَة: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا، فَإِن الله تَعَالَى قَالَ: ﴿وأقم الصَّلَاة لذكري﴾ "

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٧٨٢