تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي - ﷺ َ -، وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.

وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:

أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.

وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.

وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.

وَالرَّابِع: الْوَقْف، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٩١٦