تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختبر أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ أصحابا لَهُ فِي بيع رَطْل تمر برطل تمر، فأجازوا فخطأهم، فمنعوا فخطأهم، فخجلوا فَقَالَ: إِن تَسَاويا مَكِيلًا يجوز، فَهَذَا يُوضح خطأ الْمُطلق فِي كل مَا احْتمل التَّفْصِيل.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَيتَوَجَّهُ عمل بعض أَصْحَابنَا بِظَاهِر) .

قَوْله: ﴿فَائِدَة: قيل للْإِمَام أَحْمد: الرجل يسْأَل عَن الْمَسْأَلَة فأدله على إِنْسَان، هَل عَليّ شَيْء؟ قَالَ: إِن كُنَّا مُتبعا فَلَا بَأْس، وَلَا يُعجبنِي رَأْي أحد.

وَفِي " الْوَاضِح ": يسن إِعْلَامه إِن كَانَ أَهلا للرخصة كالتخلص من الرِّبَا وَالْخلْع [بعد] الْوُقُوع، وَذكره غَيره: يحرم الْخلْع حِيلَة﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٤١٠٩