وَقيل: على الْخلاف فِي الَّتِي قبلهَا وَهُوَ شَاذ غَرِيب.
قَوْله: ﴿وَلَا يَأْثَم مُجْتَهد فِي حكم شَرْعِي اجتهادي، ويثاب عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم، وَخَالف الظَّاهِرِيَّة وَجمع، وَلَا يفسق عِنْدهم، وَقيل: بلَى، وَلَا يَأْثَم من بذل وَسعه وَلَو خَالف قَاطعا، وَإِلَّا أَثم لتَقْصِيره﴾ .
قَالَ ابْن مُفْلِح: لَا إِثْم على مُجْتَهد فِي حكم شَرْعِي اجتهادي، ويثاب عِنْد أهل الْحق مِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة.
[وَيَأْثَم عِنْد المريسي]، وَابْن علية، والأصم، والظاهرية، وَلَا يفسق عِنْدهم، ذكره الْآمِدِيّ، وَغَيره.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥٣