قَوْله: ﴿وَإِن لم ينتشر فحجة مقدم على الْقيَاس عِنْد الْأَرْبَعَة، وَأكْثر أَصْحَابنَا، وَالْحَنَفِيَّة غير الْكَرْخِي، وَقَالَهُ [الشَّافِعِي] فِي الْقَدِيم والجديد﴾ .
نَقله ابْن مُفْلِح، وَنَقله - أَيْضا - عَن مَالك، وَإِسْحَاق، فَمن
التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٠٠