تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْه اسْتِصْحَاب حكم دلّ الشَّرْع على ثُبُوته ودوامه لوُجُود سَببه: كالملك عِنْد حُصُول السَّبَب، وشغل الذِّمَّة عَن قرض أَو إِتْلَاف، فَهَذَا وَإِن لم يكن حكما أَصْلِيًّا فَهُوَ حكم دلّ الشَّرْع على ثُبُوته ودوامه جَمِيعًا، وَلَوْلَا أَن الشَّرْع دلّ على دَوَامه إِلَى أَن يُوجد السَّبَب المزيل والمبريء لما زَالَ استصحابه.

قَوْله: ﴿وَهُوَ دَلِيل عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَالْأَكْثَر، خلافًا لأبي الْخطاب، وَجمع، وَحكي عَن أَكثر الْحَنَفِيَّة، وعنهم حجَّة فِي الدّفع دون الرّفْع﴾ .

التحبير شرح التحرير · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٨ · ص ٣٧٥٥