تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: أكثر [أصحابه] (١) على الرواية الأولى؛ قياسًا على سائر الجراح، ولأن الزائد جناية أخرى، فلها جابر آخر.

وجه الرواية الأخرى: قوله عليه السلام: «في الجائفة ثُلُثُ الدِّية، وفي المأمومة ثُلُثُ الدِّية، وفي المُنَقَّلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل» (٢)، مع علمه عليه السلام أنَّ الشَّيْن قد يحصل.

ولقصور حرمته عن حرمة الحر، فيزاد في الحر دونه.

* * *

(١) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (أصحاب مالك).

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٣٩)، والنسائي في «سننه» رقم (٤٨٦١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٤٤