تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن اصطلحوا على شيء فهو ماضٍ (١).

قال ابن المواز: إذا اصطلحوا على مُبهَمَةٍ، أو عفا بعض الأولياء؛ فرجع الأمر إلى الدية، فهي مثلُ دِيَةِ الخطأ؛ لأنَّ الدية على الإطلاق أصلها إنما هو في الخطأ (٢).

وقال أبو حنيفة: أخماس، والخُمس الزائد بنو مخاض ذكور.

لنا: ما تقدم.

ولأنه [سن] (٣) لا يؤخذ في الزكاة فلا يؤخذ في الدية، كالثنايا.

ودية [جرح] (٤) الخطأ مخمسة.

فإن كان أقل من خمس من الإبل، كالأَنمُلَة:

قال مالك: يشارك في هذه الأسنان الخمسة، له ثلاثة أبعِرَةٍ وثلث، ثُلُثَا بعير من كل سنّ (٥) يكون فيه شريكا (٦).

وإنما كانت دية المغلظة أثلاثًا لما رواه مالك: أنَّ رجلا من بني مُدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنُزِيَ في جرحه فمات، فذكر ذلك سراقة بن جُعْشُم لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين

(١) «النوادر» (١٣/ ٤٧٢).

(٢) «النوادر» (١٣/ ٤٧٢).

(٣) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (شيء).

(٤) كذا في (ت)، وفي (ق ت): (جميع).

(٥) زاد في (ز ت): (في بعير)، والمثبت من (ق) بلا زيادة موافقة للفظ «التذكرة» (١٠/ ٧٣).

(٦) «النوادر» (١٣/ ٤٧٣).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٤٦