تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (إذا طلب الشفيع الانتظار بالثمن؛ أُنظِر ثلاثة أيام، فإن جاء به وإلا قُضِيَ ببطلانِ شُفعته).

ت: إن سأل المشتري الإنظار لينظر ويستشير:

قال مالك: لا يُمكّن من ذلك، ويُجبر على الأخذ أو الترك (١).

وعنه: يؤخر ثلاثة أيام (٢).

قال مالك: وهو الذي رأيتُ القضاة عندنا يأخذون به (٣).

والثلاثة أصل في الشرع؛ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام، والمُصَرَّاةُ يمسكها ثلاثا.

قال ابن المواز: إنما يؤخَّرُ إذا أراد الشفعة، وأما النظر فيها فليس له ذلك (٤).

واختلف إذا كان الثمن مؤجَّلا:

قيل: هو كالأول.

وقيل: إن أخذ وسأل الإنظار بالثمن؛ أُنظِر (٥).

(١) بنحوه في «النوادر» (١١/ ١٨٤)، وبنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).

(٢) بنصه عنه في «المختصر» (ص ٦٣٢)، و«النوادر» (١١/ ١٨٤)، و«الجامع» (٢٠/ ١١٢)، و«التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).

(٣) «المدونة» (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و«النوادر» (١١/ ١٨٥)، و«الجامع» (٢٠/ ١١٢).

(٤) «النوادر» (١١/ ١٨٤)، و«الجامع» (٢٠/ ١١٢).

(٥) ما سلف بنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢٥١