ص: (إذا طلب الشفيع الانتظار بالثمن؛ أُنظِر ثلاثة أيام، فإن جاء به وإلا قُضِيَ ببطلانِ شُفعته).
ت: إن سأل المشتري الإنظار لينظر ويستشير:
قال مالك: لا يُمكّن من ذلك، ويُجبر على الأخذ أو الترك (١).
وعنه: يؤخر ثلاثة أيام (٢).
قال مالك: وهو الذي رأيتُ القضاة عندنا يأخذون به (٣).
والثلاثة أصل في الشرع؛ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام، والمُصَرَّاةُ يمسكها ثلاثا.
قال ابن المواز: إنما يؤخَّرُ إذا أراد الشفعة، وأما النظر فيها فليس له ذلك (٤).
واختلف إذا كان الثمن مؤجَّلا:
قيل: هو كالأول.
وقيل: إن أخذ وسأل الإنظار بالثمن؛ أُنظِر (٥).
(١) بنحوه في «النوادر» (١١/ ١٨٤)، وبنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).
(٢) بنصه عنه في «المختصر» (ص ٦٣٢)، و«النوادر» (١١/ ١٨٤)، و«الجامع» (٢٠/ ١١٢)، و«التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).
(٣) «المدونة» (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و«النوادر» (١١/ ١٨٥)، و«الجامع» (٢٠/ ١١٢).
(٤) «النوادر» (١١/ ١٨٤)، و«الجامع» (٢٠/ ١١٢).
(٥) ما سلف بنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).