تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (للمشتري رفع الشَّفيع للحاكم، يأمره بالأخذ أو الترك، فإن أبى الأخذ أو الترك؛ حكم بسقوط شُفعته).

ليُمَكِّن المشتري من التصرف فيما اشتراه بالهدم والبناء وغيرهما، وفي التطويل عليه بذلك ضرر.

ت: إذا لم يرفع للحاكم، [ثم] (١) بنى وتصرف؛ فللشفيع الشفعة، إلا أن يأتي من الزمان ما يُعلم أنه تركها.

(١) في (ت): (حتى).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢٥٢