تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (لا بأس أن يزوج المسلم عبده اليهودي [بأمته] (١) اليهودية، والنصراني بالنصرانية) (٢).

* ت: لأنهم غير مخاطبين بالفروع، وكما يجوز تزويج المسلمين بعضهم من بعض؛ [يجوز تزويج الكافرين بعضهم من بعض] (٣)، ويجوز تزويج [١٦ ق] اليهودي بالنصرانية، والمجوسية والنصراني باليهودية والمجوسية.

فإن أسلم العبد؛ عرض على الزوجة الإسلام، كالمجوسية يسلم زوجها؛ فإن أبت؛ وقعت الفرقة؛ لتحريم الأمة الكتابية على المسلم، فإن أسلمت؛ بقيت زوجة.

• ص: (لا يجوز [نكاح] (٤) الإماء المجوسيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاح الحرائر المجوسيات) (٥).

* ت: [أصله قوله] (٦) تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]؛ فعم الحرائر والإماء، واستثنى الله تعالى نكاح الحرائر الكتابيات بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وبقيت المجوسيات.

(١) في (ت): لأمته.

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٥)، وط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٢).

(٣) سقط من (ت).

(٤) في الطبعتين وأصل الشرح: (وطء)، وهي أولى هنا من لفظ النكاح.

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٥)، وط العلمية: (١/ ٣٩١)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٣).

(٦) في (ت): (لقوله).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٨٩