تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسط السودان ونصف وسط الحمران.

قال مالك في العتبية: من الذكران دون الإناث، وذلك الشأن، قال مالك: إن تزوجت على عبد لم تصفه وطلق قبل البناء؛ فلها نصف قيمة عبد وسط يوم تزوجت (١).

قال اللخمي: أرى أن يأتي بعبد من الذي كانت تستحقه لو لم يقع طلاق؛ فتكون شريكة فيه (٢).

[قال الشافعي: لا يجوز إلا بمعلوم مقدر] (٣) (٤).

• ص: (يجوز النكاح على الفرش والجهاز، ويُرجع في ذلك [إلى عرف الناس] (٥) في البدوي والقروي، ومن نكح امرأة على شورة بيت - وهو جهاز البيت ـ؛ فإن كان بدويا فعليه [شورة] (٦) أهل البادية، وإن كان حضريا فعليه

(١) تنظر هذه النقول جميعا في المدونة: (٢/ ٤٥٥)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ١٨٢)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٢٧٦).

(٢) التبصرة: (٤/ ١٩٢٠).

(٣) ساقط من (ت).

(٤) أي لا يجوز الصداق، وأما النكاح فثابت، وهذا قوله في الجديد وهو المعتمد، وقال في القديم: الصداق جائز ويرجع بقيمته، وروي عنه القول ببطلان النكاح وليس بمشهور، ينظر: الأم: (٥/ ٦٤)، والحاوي الكبير: (٩/ ٣٩٥)، المهذب: (٢/ ٤٦٣)، والمجموع: (١٦/ ٣٢٩). وقال بمثل قوله من المالكية محمد بن عبد الحكم، كما في المعونة: (٧٦١)، والتبصرة: (٤/ ١٩٢٠)، وعقد الجواهر: (٢/ ٤٧٠)، وجامع الأمهات: (٢٧٦).

(٥) في (ق): (للعرف).

(٦) في (ت): (شوار)، وكذلك التي بعدها.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٤