تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجز؛ باع أولا بنقد أو نسيئة (١)، وإلا جاز؛ إن كانت الأولى بالنقد، ويمنع [بالنسيئة] (٢).

وأهل العينة [يتهمون] (٣) دون غيرهم لعلمهم بالمكروه، ومن ذلك بيع [الرجل] (٤) من أهل العينة طعاما أو غيره بخمسة نقدا، أو خمسة إلى أجل؛ فيجوز لغير أهل العينة (٥).

والعينة جائزة؛ ومكروهة؛ ومحرمة:

فالجائزة: أن تقول لرجل (٦) من أهل العينة: [عندك] (٧) سلعة كذا؟ فيقول: لا، ثم [تشتريها وتأتيه] (٨) بها من غير موعد؛ فيجوز بيعها له نقدا [ونسيئة] (٩).

والمكروهة: أن تقول لرجل من أهل العينة (١٠): [اشتر لي سلعة كذا] (١١)، وأنا أربحك فيها من غير [تقدير] (١٢) ربح.

والمحرمة: أن يقدر الربح ويعينه، لأنه سلف بزيادة.

(١) في (ز): (بنسيئة).

(٢) في (ت): (النسيئة).

(٣) في (ت): (متهمون).

(٤) في (ق): (إلى أجل).

(٥) المقدمات الممهدات: (٢/¬٤٢).

(٦) في (ت) و(ز): (يقول الرجل).

(٧) في (ت): (عند).

(٨) في (ت) و(ز): (يشتريها ويأتيه).

(٩) في (ز): (أو بنسيئة).

(١٠) في (ت) و(ز): (يقول له).

(١١) في (ت): (اشتريها)، وفي (ز): (اشترها).

(١٢) في (ق): (تقرير).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٨١