تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السّلعة؛ أن للبائع الأقل من الثّمن أو القيمة؛ إن قبض السلف.

وعلى قول ابن حبيب في البيع والسلف: القيمة ما بلغت، يكون للمأمور أجرة [مثله] (١) ما بلغت، والأصح ألا يكون له أجرة، لئلا تكون ثمنا للسلف؛ فيتم الربا (٢).

*ص: (من باع سلعة بثمن نقدا، ثم اشتراها بأكثر منه؛ فلا بأس به؛ إلا أن يكون من أهل العينة) (٣).

*ت: لأن بيع المرابحة جائز، وإنما [منع] (٤) من أهل العينة، ويجوز إذا اشترى بثمن إلى أجل أن [يبيعها] (٥) بأكثر منه نقدا؛ أو إلى أجل دون أجله، وأهل العينة قصدهم القرض لا البيع؛ فيعطي أقل ويأخذ أكثر.

قال ابن رشد: إذا باع نقدا واشترى بدين، أو بدين واشترى نقدا، أو [باع] (٦) بدين واشترى بدين، أو باع بنقد [واشترى بنقد] (٧)، وقد غاب على النقد؛ [ينظر] (٨) إلى المخرج أولا:

إن رجع إليه مثلها أو أقل جاز، أو أكثر وهما من أهل العينة أو أحدهما لم

(١) في (ز): (المثل).

(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٨٩)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٦٨٠).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٦٤)، ط العلمية: (٢/ ١٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٧٧).

(٤) في (ت): (يمنع).

(٥) في (ت): (يبيع).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) ساقط من (ت).

(٨) في (ز): (منظر).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٨٠