تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ولم يرد [٧٣ ق] في العروض حديث؛ [وأجمع عليها] (١).

- ولم يأت في الحيوان حديث صحيح، وأجازه مالك والشافعي، ومنعه أبو حنيفة (٢).

لنا ما في مسلم أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكرا؛ فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع؛ فقال: لم [أجد] (٣) إلا خيارا رباعيا، فقال: (أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ [أَحْسَنُهُم] (٤) قَضَاء) (٥).

وجوز السلم فيه علي بن أبي طالب؛ وابن عباس؛ وابن عمر رضي الله عنهم.

*ص: (من أسلم في طعام؛ فليذكر قدره وصفته [وأجله] (٦)، ويقدم نقده مع عقده) (٧).

*ت: تقدم الحديث في المقدار والأجل، فيضبط بالصفة والقدر؛ ليزول الغرر.

ونهى ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ (٨)، وهو الدين بالدين، ويجوز تأخير

(١) في (ق): (وأجمع عليه)، وفي (ت): (أو جمع عليها).

(٢) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: (٥٥٠)، والإشراف لابن المنذر: (٦/ ١٠٥)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٣/¬١٢).

(٣) في (ق) و(ز): (آخذ)، وما أثبت من (ت) موافق للرواية.

(٤) ساقطة من (ز).

(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٩٢)، ورواه مسلم برقم: (١٦٠٠).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٣٤)، ط العلمية: (٢/ ٨٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٣٨).

(٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٥٣٧٦)، والدارقطني في سننه: (٣٠٦٠)، والحاكم في =

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٢٦