تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (من اشترى أمة يوطأ مثلها، فلا يطأها حتى يستبرئها، فإن كانت ممن تحيض؛ فحيضة واحدة [تبرئها] (١)، أو آيسة أو صغيرة؛ فثلاثة أشهر، أو ممن تحيض؛ فارتفعت حيضتها لغير إياس؛ فتسعة أشهر، أو حاملا؛ فوضع حملها) (٢).

*ت: قال رسول الله ﷺ يوم سبي أوطاس: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ) (٣)، قال ابن عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر (٤)، فإذا طهرت حلت للأزواج.

وقال علي وعمر وابن عمر وعثمان رضي الله عنهم: استبراء الأمة حيضة (٥)] (٦)، لأن الحيض ينافي الحمل.

وقال رسول الله ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرعَ غَيْرِه) (٧).

قال اللخمي: وليس في الحامل مواضعة؛ كانت من الوخش أو العلي، ولا تحل بوضع أحد الولدين حتى تضع الباقي، وإن وضعت علقة أو مضغة؛ حلت (٨)

(١) في (ق): (براءتها).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢١)، ط العلمية: (٢/ ٧٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٨).

(٣) أخرجه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧)، وابن أبي شيبة: (١٧٤٥٧) ولفظه الأقرب.

(٤) رواه البخاري في صحيحه برقم: (٥٢٨٦).

(٥) ينظر مصنف عبد الرزاق: (١٣٧٩٥ وما بعده).

(٦) ساقط من (ق).

(٧) أخرجه أحمد برقم: (١٦٩٩٠)، وأبو داود برقم: (٢١٥٨).

(٨) التبصرة: (١٠/ ٤٤٩٧).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٠٠