تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مالها؛ إلا أن يخرجها رب [المنزل] (١)، أو يطلب ما لا يشبه) (٢).

ولو كانت سنة معينة؛ لم يصح هذا، ووجب الكراء في مال الميت، وإذا أكرى كل سنة بكذا [ونقد] (٣)، صارت [مدة] (٤) ما [نقد] (٥) كالسنة المعينة، وإذا لم ينقد؛ [فالكراء غير منعقد] (٦)، لأن [لمن] (٧) شاء [منهما] (٨) أن يفسخ (٩).

وفي [الموازية] (١٠) خلاف هذا، وهو أنه إذا أكرى سنة بعينها؛ لا تكون أولى بالدار؛ إلا أن ينقد الكراء، وإن نقد بعض الكراء؛ [سكنت في حصة] (١١) ما نقد (١٢).

قال مالك: إذا بيعت الدار للغرماء؛ اشترط سكناها على المشتري، فإن ارتابت؛ فحتى تنقضي الريبة (١٣).

قال ابن المواز: أحب إلي أن يرجع المشتري على البائع، فإن شاء فسخ

(١) في (ت) و(ز): (الدار).

(٢) أي قول مالك رحمه الله، ينظر: المدونة: (٢/ ٥٢)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٤٤٠).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ت): (نقده).

(٦) في (ز): (فأكرى عند منتقد).

(٧) في (ت): (من).

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).

(١٠) في (ز): (الرواية).

(١١) في (ز): (أسكنت بحصة) وفي (ت): (سكنت حصة).

(١٢) نفس المصدر: (١٠/ ٦٤٧).

(١٣) المدونة: (٢/ ٥٢)، والنوادر والزيادات: (٥/¬٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٩٧