تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (يجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وبكل ما لا يختمر في الرأس)، لأنه ليس بزينة، والاختمار طيب، ولا تختضب [بالحناء؛ ولا زعفران] (١)، ولا خلوق، [لأنه] (٢) طيب.

(ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة؛ مثل البان؛ والخيري؛ ودهن الورد؛ والبنفسج)، لأنها ممنوعة من الطيب، (ولا بأس بالزيت؛ و[الشيرج] (٣)؛ والسمن) (٤)، لأنها ليست طيبا.

*ت: قال مالك: لا تدهن بزنبق (٥)، وهو: دهن الياسمين، والخيري هو: الثامر.

*ص: (لا يجوز لمعتدة من طلاق أو وفاة أن تنتقل من بيتها [الذي] (٦) كانت فيه الوفاة أو الطلاق؛ حتى تنقضي عدتها؛ إلا أن تخاف عورة منزلها، أو ما أشبه ذلك؛ مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى [غيره] (٧)، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها) (٨).

*ت: لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

(١) في (ت): (بحناء ولا بزعفران).

(٢) في (ق): (لأنها).

(٣) في (ز): (السيرج) وهي لغة فيه.

(٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٠).

(٥) ينظر: المدونة: (٢/¬١٥)، والتهذيب: (٢/ ٤١٧)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٨٣).

(٦) في (ت): (التي).

(٧) في (ت): (غيرها).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٠)، ط العلمية: (٢/ ٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٩٤