تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذكر مثل [حظ] (١) الأنثيين (٢).

* ص: (تجب عليه نفقة أمه، وإن كانت ذات زوج؛ إذا كان زوجها محتاجا) (٣).

*ت: لأن زوجها لا يغنيها، وليس له أن يقول: لا أنفق حتى تطلقها، لأنه ضرر بغير فائدة، كما ليس له إجبارها على الزواج حتى تستغني.

ولا [تلزمه] (٤) النفقة على زوجها، فإن قدر الزوج على البعض؛ أنفق الولد الباقي، فإن قدر على الإنفاق وقال: لا أنفق، ورضيت بالمقام معه، فلا يلزم الولد، لأنهما يتهمان على المواطأة على ذلك.

* ص: (لا تجب عليه نفقة جده، ولا على الجد نفقة ولد ولده، ولا نفقة أخ، ولا أخت، [ولا عمة ولا خالة] (٥)، [ولا أحد من الأقارب] (٦)؛ سوى من ذكرناه (^٧» (٨).

*ت: لأن نفقة الجد في الأصل على ابنه، فلا تنتقل لابن الابن، ولأن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: في نفي المضارة؛ لا في

(١) ساقطة من (ز).

(٢) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٦٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٥٣٠).

(٣) الإشراف لابن المنذر: (٥/ ١٦٧)، وينظر: مراتب الإجماع: (ص ٧٩).

(٤) في (ز): (تلزمها).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) في (ق) و(ت): (ولا قريب).

(٧) في (ز) زيادة: (من الأقارب).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٣)، ط العلمية: (٢/ ٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٣).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٦٨