تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال اللخمي (١): لا عقوبة عليهما إذا كانا من أهل الاجتهاد؛ وكان ذلك مذهبهما أو يقلدان في ذلك.

• ص: (لا يجوز النكاح الموقوف، وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه، ثم يعلم بذلك الزوج فيجيزه؛ فلا يجوز) (٢).

* ت: لأنه نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه؛ فيبطل كالعقد في العدة، وعن مالك (٣): إذا قرب جاز، وعنه: لا أحب المقام عليه، وعنه أنه جائز (٤).

وقال ابن المواز: لا يفسخ إذا دخل، وقاله ابن القاسم، لأن جل الناس على إجازته، وقال أصبغ: يفسخ قبل وبعد، وقال أيضا: يؤمرون بالفسخ والترك من غير حكم للخلاف فيه (٥).

قال اللخمي: يفسخ بعد الإجازة بطلاق؛ ويقع الإرث والحرمة، وقيل بغير طلاق ولا ميراث، وفي الحرمة خلاف، قال: والصواب عدم الحرمة؛ لأنه غير منعقد حتى يرضاه (٦).

= (مَا اسْتَطَعْتُم) عند الترمذي: (١٤٢٤)، من حديث عائشة مرفوعا.

(١) التبصرة: (٤/ ١٨٢٩).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٤)، ط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٩٦).

(٣) المدونة الكبرى: (٢/ ١٢٦)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٢٩).

(٤) ساقط من (ت).

(٥) تنظر أقوالهم في النوادر والزيادات: (٤/ ٤٢٩)، والتبصرة: (٤/ ١٨٠٣)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٨)

(٦) التبصرة: (٤/ ١٨٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٦