(وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت أنه وطئها، وأنكر [ذلك] (١) [زوجها] (٢)؛ صدقت مع يمينها، ولها جميع [الصداق] (^٣»، لأنه ظاهر [الحال] (٤).
(و[إن] (٥) خلا بها في منزلها، ثم اختلفا [في الوطء] (٦)؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قولها مع يمينها)، [لأنه ظاهر الخلوة] (٧)، (والرواية الأخرى: أن القول قوله مع يمينه)، لأنه يستحيي في منزلها، (فإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب جميع الصداق) (٨).
* * *
(١) ساقطة من (ت).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) في (ت) و(ز): (صداقها).
(٤) في (ز): (الخلوة).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ز): (تستأنف).
(٧) ساقط من (ز).
(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣١).
شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٥