تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لا يدخل عليه الإيلاء (١).

*ص: (على المرأة أن تمتنع منه، ولا تظهر له زينة؛ فلا يصيبها إلا مكرهة) (٢).

*ت: لأنها علمت بالطلاق الثلاث، وتحريم ذلك عليه، قال ابن المواز: تقتله إن خفي لها ذلك؛ كالعادي والمحارب، وقال سحنون: لا يحل قتله. والفرق أن الإكراه يرتفع معه التكليف؛ إلا أن تشاء أن تمانعه عن نفسها؛ كما يمانع اللص إذا أراد أخذ المال، فذلك لها، وإن أبت الممانعة على نفسها (٣).

[فأما] (٤) في غير وقت [٦٠ ق] الجماع؛ لا يجوز قتله، لأنه لم يفعل ما يوجب القتل.

*ص: (إن طلق امرأته في سفر، أو مات عنها؛ فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى [لها] (٥) مقدار العدة؛ فقامت البيئة بذلك؛ لم [تأتنف] (٦) العدة، وإن شهد بعد مضي بعض العدة؛ [بنت] (٧) على ما مضى) (٨).

(١) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٧٤٠)، والاستذكار: (٧/ ١١٩)، والمنتقى: (٥/ ٢١٦).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٧)، ط العلمية: (٢/ ٥٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١٤).

(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٨/ ٢٣٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٤٣).

(٤) في (ت) و(ز): (و).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) في (ز): (تستأنف).

(٧) في (ق) بدلها: (لم تأتنف؛ وثبتت)، وفي (ت): (حسب).

(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣١٥).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٤٤