تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشهدا بذلك لخصمه؛ إذا سألهما إقامة الشهادة [عليه] (١) عند إنكاره، وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسه) (٢).

*ت: لأن المرأة لو رضيت بترك الطلاق، والعبد بترك العتق؛ لم يكن لهما ذلك، لأنه حق الله تعالى، ولا يشهد في حق الآدمي [حتى] (٣) يستوعبه، لأنه قد يكون قبله كلام أو بعده يبطله.

ولا تجوز الشهادة على شهادة الشاهد إن لم [يشهده] (٤) إجماعا.

والفرق أن المقر لو رجع عن إقراره؛ لم يقبل منه، فقد تعين، ولو رجع الشاهد قبل الحكم بطلت الشهادة، فلما كان له إبطالها؛ لم تجز الشهادة عليه إلا بإذنه، ليعلم بقاؤه عليها.

وقد وافقنا الشافعي في الإقرار بالطلاق والفرية أنه يشهد، وإن لم [يشهده] (٥)، [فنقيس] (٦) عليه (٧).

*ص: ([لو] (٨) سمع شاهدان شاهدين يخبران أن [رجلا] (٩) أقر عندهما

(١) زيادة من (ز).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٦)، ط العلمية: (٢/ ٥٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٩).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) في (ت): (يشهد).

(٥) في (ت): (يشهدوه).

(٦) في (ز): (فيتعين).

(٧) ينظر: الأم: (٧/ ٥٤)، والحاوي الكبير: (١٧/ ٢٢٧).

(٨) في (ق): (إن).

(٩) في (ق) و(ت): (زيدا).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٤١