تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق بعد التلوم، ولها نصف الصداق، لأنه طلاق قبل الدخول وبعد التسمية.

وقال أبو حنيفة: ليس لها الامتناع قبل الدخول، ولها الامتناع بعده؛ إذا سلمت نفسها، ولم يعطها صداقها (١).

لنا ما تقدم.

*ص: (يضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر [حاله و] (٢) ما يرجى [من صناعته وتجارته، وأجله غير محدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم] (٣) [موكول] (^٤» (٥).

*ت: قال مالك: من الناس من يرجى، ومنهم من لا يرجى، ولم يوقت (٦)، قال ابن حبيب: إن اتهم [بإخفاء ماله] (٧)، لم يوسع له في الأجل، وأكثر الأجل: [الستة أشهر] (٨) [والسنة] (٩) (١٠).

(١) تنظر الإحالة السابقة.

(٢) زيادة من (ز).

(٣) عبارة (ز): (من ماله في تجارة أو صنعة؛ باجتهاد الحاكم).

(٤) ساقط من (ت).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/¬١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٩).

(٦) المدونة الكبرى: (٢/ ١٧٦)، والتهذيب: (٢/ ٢١١).

(٧) في (ت): (فأخفى).

(٨) في (ق) و(ت): (الاشهر).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٣)، والتبصرة: (٥/ ٢٠١٧).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٠٧