تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإذا طلق المشرك امرأته، ثم أسلم وهي [عنده] (١)؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه [طلاقها] (٢)، [وكذلك لو أعتق] (٣) عبده، [ثم] (٤) أسلم وهو عنده؛ لم يلزمه عتقه، ولو حلف بالطلاق؛ أو [العتاق] (٥)؛ أو [غير ذلك] (٦) من الأيمان، ثم أسلم؛ وفعل ما حلف عليه؛ لم يحنث في شيء منه) (٧).

*ت: هذا مذهب مالك (٨)، وقال المغيرة يلزمه الطلاق، ويحكم به، وإن أسلم احتسب به (٩).

لنا أن أنكحتهم فاسدة، فلا يلزم طلاقهم، لقوله-عليه السلام: (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيض) (١٠)، فجعل حكم أنكحتهم [في فسخ نكاحهم حكم] (١١) الاستبراء؛ إلا العدة.

قال ابن القصار: الذمي والحربي سواء.

قال اللخمي: إن حازت المرأة نفسها، والعبد نفسه؛ لم يمكن من الرجوع.

(١) في (ت) و(ز): (في عدتها).

(٢) بياض في (ت)، وفي (ق): (طلاقه).

(٣) في (ت) و(ز): (وإن عتق).

(٤) في (ت): (و).

(٥) في (ت) و(ز): (العتق).

(٦) في (ت) و(ز): (غيره).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/¬١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٤).

(٨) المدونة: (٢/ ٨٣).

(٩) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٢).

(١٠) رواه أحمد برقم: (١١٢٢٨)، وأبو داود برقم: (٢١٥٧).

(١١) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٠٤