وتزوجت غيره، [ثم عاد الزوج الأول فتزوجها] (١) بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، ونكاح الثاني لا يهدم طلاق الأول) (٢).
وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم طلاق الأول (٣).
لنا أن الله تعالى قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فجعل الطلاق ثلاثا، والأصل بقاء ملكه.
(١) في (ت) و(ق): (فإن تزوجها الأول).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٨)، ط العلمية: (٢/¬١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٠).
(٣) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ٤٧٠)، والتجريد للقدوري: (١٠/ ٤٩٦١)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٢٦)
شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١