الطلاق] (١)؛ للحديث المتقدم.
[وأما من قال باللزوم] (٢)؛ فلأن ما قارب الشيء [أعطي] (٣) حكمه، وإذا طلق المجنون حال إفاقته؛ لزمه لأنه صحيح.
*ص: (لا طلاق على مكره) (٤).
*ت: في الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسيَانُ، وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيْهِ) (٥)، وقال-عليه السلام في أبي داود: (لَا طَلَاقَ فِي إغلاق) (٦)، قيل: معناه: في إكراه، ولأنه لا إرادة له كالمجنون؛ [والمبرسم؛ والنائم؛ والصبي كل هؤلاء لا يلزمهم طلاق؛ لعدم إرادتهم، فكذلك هذا] (٧).
وأجمعت الأمة على [بطلان] (٨) بيعه (٩)، فطلاقه [٥٢ ق] كذلك إذا أخبر أنه
(١) في (ت) و(ز) بدلها: (اللزوم).
(٢) في (ت) و(ز) بدلها: (واللزوم).
(٣) في (ت) و(ز): (له).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/¬٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٢).
(٥) الحديث أخرجه ابن ماجة برقم: (٢٠٤٣)، عن أبي ذر الغفاري، وأما الذي في الصحيحين فهو
في معناه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم)، رواه البخاري برقم: (٦٢٨٧)، ومسلم: (١٢٧).
(٦) حديث عائشة؛ أخرجه برقم: (٢١٩٣)، وأخرجه أحمد برقم: (٢٦٣٦٠)، وابن ماجة برقم: (٢٠٤٦)
(٧) ساقط من (ت).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ينظر: المحلى: (٨/¬٢٥)، وشرح ابن بطال: (٨/ ٢٩٨)، والاستذكار: (٧/ ٨٨)، والجامع لأحكام القرآن: (١٠/ ١٨٤).