(مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُم، ثُمَّ [يَدَعُوهُنَّ] (١) يَخرُجنَ، لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعتَرِفُ سَيِّدُها بوطئها؛ إِلَّا أَلحَقتُ بِهِ وَلَدَهَا) (٢).
قال اللخمي: لا يختلف المذهب أنه يصدق في عدم الوطء في الرائعة و[الوخش] (٣) بغير يمين، كمن تدعي العتق عليه (٤).
قال اللخمي: أرى أن يحلف في العلي، لأن العادة تصدقها، والعتق نادر (٥).
*ص: (إن أقر بوطئها؛ فأتت بولد؛ فنفاه وادعى أنه استبرأها بحيضة بعد وطئه، انتفى [الولد] (٦) بغير يمين).
لأنه سبب العتق كالعتق، (وقيل: لا بد من يمين)، لأنها كاللعان في الحرائر، (واليمين في ذلك [واحدة] (٧) بخلاف اللعان) (٨).
*ت: الاستبراء في الإماء كاللعان [في الحرائر] (٩)، وقال محمد بن مسلمة: هو مصدق؛ إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأ، فإن نكل؛ لحق الولد، ولم
(١) في (ز): (يدعونهن).
(٢) أخرجه مالك في الموطا: (كتاب الأقضية/ باب القضاء في أمهات الأولاد، برقم: ٢٧٤٦ ت الأعظمي)، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه: (١٣٤٠٦)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٣٧٤).
(٣) في (ز): (الوخشية).
(٤) التبصرة: (٩/ ٤٠٣٢).
(٥) نفسه.
(٦) في (ز): (عنه)، وساقطة من (ت).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٠)، ط العلمية: (٢/¬٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٨٠).
(٩) في (ت): (كالحرائر).