تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة.

*ص: (إذا ظهر بها حمل فنفاه، وادعى [استبراءها] (١) بعد وطئه إياها، ثم لم يطأها بعد استبرائه حتى ظهر حملها؛ كان له أن يلاعنها، والاستبراء في ذلك حيضة) (٢)، لأنها تحصل براءة الرحم، كأم الولد والأمة المسبية.

*ت: لأن تقدم الاستبراء يحقق أن الحمل ليس من مائه، قال عبد الملك: الاستبراء ثلاث حيض (٣)، لأن كل موضع اعتبر فيه استبراء الحرة؛ لا يكون أقل من ثلاث حيض، أصله: ما عدا اللعان.

*ص: (فإن اقتصر على نفي [ذكر] (٤) [حملها] (٥) من غير ذكر استبرائها؛ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يلاعنها) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية: [النور: ٦]، (والرواية الأخرى أنه يحد، ويلحق به حملها، ولا يلاعنها) (٦).

*ت: لأن الحرة لا تكون أحفظ رتبة من الأمة، والأمة لا يكفي فيها النفي من غير استبراء، وعليه أكثر الرواة.

(١) في (ز): (أنه استبرأها).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦٠)، وساقط من العلمية.

(٣) النوادر والزيادات: (٥/ ٣٣٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٧)، والتمهيد: (٩/ ٣١١).

(٤) ساقطة من (ق)، ووقعت في (ز) قبل (نفي).

(٥) في (ت) و(ز): (الحمل).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٨)، ط العلمية: (٢/¬٤٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٦١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٤٩