قال ابن المواز: ومع ثلاث حيض؛ فإن حاضت في الأربعة أشهر حيضة [واحدة] (١) أجزأها.
قال ابن حبيب: وإن لم يبن بهما؛ فالميراث بينهما، ولكل واحدة نصف صداقها، فإن بنى بواحدة معروفة؛ فلها الصداق ونصف الميراث، وللأخرى نصف الصداق ونصف الميراث، وإن كانا في عقد؛ فلا ميراث [لهما] (٢)، ولمن بنى بها الصداق.
قال أشهب: إن تزوج أختا بعد أخت، ولم تعرف البينة [أيهما] (٣) الأولى؛ صدق الزوج في الأولى، ويفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق (٤).
ص: (لا يجوز الجمع بين أحد ممن [ذكرناه] (٥) بملك اليمين، [وملك اليمين في ذلك بمنزلة النكاح] (^٦» (٧)، لأن النصوص المتقدمة لم تخصص، ولأن القطيعة متوقعة في القسمين، ولأن الوطء بملك اليمين [في] (٨) التحريم على الآباء والأبناء كعقد النكاح.
(١) زيادة من (ز).
(٢) في (ز): (بينهما).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) تنظر أقوالهم جميعا في: النوادر والزيادات: (٤/ ٥١١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٣٣٧).
(٥) في (ت) و(ز): (ذكرنا).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٣٩).
(٨) في (ت): (و).