تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما [تُلُومَ] (١) له؛ لئلا [يطلق] (٢) عليه مع اليسار، [فإنه] (٣) لا بد لكل أحد من أن يعسر في وقت، وإنما يعتبر ما يستمر.

و[يطلق] (٤) عليه بالعجز عن الكسوة؛ وإن قدر على النفقة، فإن علمت عند العقد بفقره، ورضيت بحاله؛ فقال في الموازية: يطلق عليه (٥).

وقال في المبسوط: لا يطلق عليه، كما لو رضيت بأنه عنين، [أو] (٦) به عيب، وكمن رضي بعيب سلعة في البيع، قال: أرأيت لو تزوجت برجل من أهل الصفة؛ أكان يطلق عليه؟ (٧).

ولاحظ في الأول الضرر.

• ص: (وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره؛ فإن أيسر في عدتها؛ فله رجعتها، وإن لم ييسر حتى انقضت عدتها؛ فلا رجعة له

(١) في (ز): (يلزم).

(٢) في (ت): (تطلق)، وهي كذلك في نظائرها مما يلي.

(٣) في (ت): (فإن).

(٤) في (ت): (تطلق).

(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠١)، وفي هامش (ق) عند قول ابن الجلاب: (إذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة ..) نقل لم يلحق بموضع هناك، وهو أنسب بهذا الموضع كما هو عند التلمساني، وهو قوله: (في العتبية: إذا تزوجت امرأة برجل فقير، وهي عالمة بفقره، فإنه لا تطلق عليه بعدم النفقة)، ولعله يقصد ما استثناه مالك رحمه الله حين قال: (إلا أن تكون نكحته وهو سائل يتكفف عالمة بذلك، فلا حجة لها).

(٦) في (ق): (أو أنه).

(٧) ينظر النقل عن المبسوط في التبصرة: (٥/ ٢٠٣٥).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٣٥